113اَلطَّوَافَ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَجُوزَهُ تَمَّمَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً رَوَى ذَلِكَ
6-39 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ اَلرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى بَلَغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ طَافَ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَلْيَقْطَعِ اَلطَّوَافَ وَ لْيُصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى ذَلِكَ
6-40 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ اَلْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ وَ لَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا اَلْخَبَرَ مَا رَوَاهُ
6-41 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ