114
عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ اَلْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ نَافِلَةٍ قَالَ يَبْنِي عَلَى اَلْأَقَلِّ
لِأَنَّ هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ شَكُّهُ فِيمَا دُونَ اَلسَّبْعَةِ لِأَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اِسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى اَلتَّحْقِيقِ وَ اَلْخَبَرَ اَلْأَوَّلَ يَكُونُ قَدِ اِسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلاَ يَلْتَفِتُ إِلَى ذَلِكَ وَ لاَ تَنَافِيَ بَيْنَ اَلْخَبَرَيْنِ وَ اَلَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
6-42 مُوسَى بْنُ اَلْقَاسِمِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا اَلسَّبْعَةُ فَقَدِ اِسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى اَلثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
وَ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَعْلَمْ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلطَّوَافِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ رَوَى ذَلِكَ
16-43 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ أَ سِتَّةً طَافَ أَوْ سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ حَتَّى يَحْفَظَ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِيَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْيُتِمَّهُ بِطَوَافَيْنِ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَمَّا اَلْفَرِيضَةَ فَلْيُعِدْ حَتَّى يُتِمَّ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ
وَ اَلْقِرَانُ بَيْنَ اَلْأَسَابِيعِ فِي اَلطَّوَافِ إِذَا كَانَ طَوَافَ اَلْفَرِيضَةِ لاَ يَجُوزُ وَ إِذَا كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَقْرُنَ بَيْنَهُمَا مَا شَاءَ وَ اَلْأَفْضَلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ طَوَافَيْنِ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانَ اَلْحَالُ حَالَ اِخْتِيَارٍ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ