180الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلّامحرماً وإن كان فيما يبلغ الميقات فلابد من الإحرام من الميقات.
الشيخ الصافي: العبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوماً. 1
فاصله بين دو عمره
في العروة: الأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم. 2الإمام الخميني قدس سره: في التحرير: و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين والأحوط فيما دون الشهر الإتيان بها رجاءً. 3و در رساله فارسى: اگر فاصله بين دو عمره كمتر از يك ماه باشد دومى را به قصد رجاء به جا آورد مطلقا چه براى خود و چه براى خود و ديگرى. 4السيد الخوئي قدس سره: و لا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءً و لا يعتبر هذا الفصل إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره. 5السيد الگلپايگاني قدس سره: اقوى عدم اعتبار فاصله بين دو عمره است و حتى تكرار عمره در يك روز هم جايز است. 6السيد السيستاني: يجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوّله. . . 7السيد الخامنئي: در كمتر از يك ماه قصد رجاء بنمايد. 8السيد الشبيري: مىتوان در يك روز چندين عمره مفرده انجام داد چه براى