181خود باشد يا براى ديگرى. 1* * *
الشيخ البهجت: اظهر عدم اعتبار فصل است. 2الشيخ التبريزي قدس سره: نفس العبارة. 3الشيخ الصافي: قبل از انقضاء ماه دومى را به قصد رجا به جا آورد 4و در فرع 901 فرموده: در صورت تعدد فاصله معتبر نيست.
الشيخ الفاضل: اگر به نيابت از ديگرى باشد رعايت فاصله لازم نيست. 5الشيخ المكارم: ميزان اين است كه در هر يك از ماههاى قمرى مىتوان يك عمره مفرده انجام داد. 6الشيخ النوري: مىتواند هر روز عمره بهجا آورد. 7الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخويى الا قوله دام ظله (فى شهر واحد على الأحوط) 8مؤلّف: مقتضى الإحتياط أن يأتي بالثانية بقصد الرجاء.
المقيمون في جدة
السيد الخوئي قدس سره: لابد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها. 9السيد السيستاني: س: المقيمون في جدة من أين يحرمون للحج أو العمرة؟
ج: يجوز لهم الإحرام من جدة نفسها. 10و في الملحق الثاني ص 60: يمكنه الإحرام من جدّة بلا حاجة إلى النذر و لا