91
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير من الإمام قدس سره 1.
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره بدواً و ختماً 2 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن من السيد الخوئي إلى الجملة الأخيرة فإنّه مدّ ظلّه قال :
و أمّا إذا كان قبل ذلك فالأظهر وجوب القضاء عنه و إن كان لعدم الوجوب وجه 3 .
إجزاء الحجّ لمن دخل الحرم محرماً
في التحرير م49 : . . . و لا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل كما إذا مات بين الإحرامين و لو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرماً ففي الإجزاء إشكال و الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التّمتّع أجزأه عن حجّه . . .
السيد الگلپايگاني : و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين بل القول بعدم الفرق بين كون الموت في الحل أو الحرم لو أحرم و دخل الحرم ثمّ خرج منه لحاجة لا يخلو من وجه 4 .
السيد الشبيري : إذا مات من استقرّ عليه الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم كفاه عن حجّة الإسلام . . . 5
السيد الخوئي : و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين الإحرامين . و قد يقال بعد الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم 6 .
السيد الخامنهاي : من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام . . . 7 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور في الفرع السابق 8 و في الجامع : هل فرق بين الموت في