90
كفاية الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم
في التحرير م49 : لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام؛ و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على الأقوى؛ كما لا يكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام . . .
السيد الخوئي : من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجة الإسلام سواء في ذلك حج التمتع و القران و الإفراد و إذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّه أيضاً و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و الظاهر اختصاص الحكم بحجة الإسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً 1 .
السيد السيستاني : نفس العبارة 2 .
السيد الگلپايگاني : من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام و إن كان قد استقرّ عليه الحجّ و إن مات قبل ذلك فلا يجزي و إن كان بعد الإحرام على الأقوى كما أنّ الأقوى عدم الإجزاء فيمن مات بعد دخول الحرم قبل الإحرام كالناسي له أو الجاهل 3 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله : اختصاص الحكم بحجّة الإسلام؛ فقال الشيخ مدّ ظلّه : و من مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخول الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الإسلام و أمّا إذا كان قبل دخول الحرم فالظاهر سقوط القضاء عنه أيضاً 4 .
أقول : قال السيد الخوئي : فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضاً فراجع .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بطوله 5 .