87
الشيخ الوحيد : إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت الاستطاعة صار ديناً عليه و وجب الإتيان به بأي وجه تمكّن و لو متسكعاً و إن مات وجب القضاء من تركته و يصحّ التبرع عنه بعد موته 1 .
توقّف الحجّ على القتال
في التحرير م46 : لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لو مع العلم بالغلبة و لو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحج فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما و لا تخلو المسألة عن إشكال .
السيد الخوئي : لو توقف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب في هذه الصورة لكنّه ضعيف 2 .
السيد الگلپايگاني : لو كان في الطريق مانع لا يندفع إلّا بالقتال لم يجب حتى مع القطع بالغلبة 3 .
* * *
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 4 .
انحصار الطريق في البحر أو الجوّ
في التحرير م47 : لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائياً أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها . . .
السيد الخوئي : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع الخوف صحّ حجّه على الأظهر 5 .