88
السيد الگلپايگاني : لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب إن لم يستلزم ترك الصلاة الواجبة و أمّا إن استلزم فإنّ الظاهر فيه عدم الوجوب و لكن لو حجّ أجزأ عن الواجب 1 .
السيد السيستاني : لو انحصر الطريق في البحر مثلاً و احتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً أو كان موجباً للقلق و الخوف الّذي يعسر عليه تحمّله و لا يتيسّر له علاجه سقط عنه وجوب الحجّ و لكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر 2 .
* * *
الشيخ البهجة : لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحجّ إلّا مع خوف الغرق أو المرض و لو حجّ مع خوف ذلك صحّ حجّه على الأظهر 3 .
الشيخ التبريزي : المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره مع إضافة قول الشيخ دام ظلّه : مع خوف الغرق أو المرض (الزائد على المتعارف في سفر البحر) 4 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي مرّ ذكره 5 .
الشيخ النوري : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي 6 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلّا حذف كلمة (على الأظهر) في آخر الفرع 7 .
لزوم الحجّ على المستطيع مباشرة
في التحرير م48 : يجب على المستطيع الحجّ مباشرة فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة نعم لو استقرّ عليه و لم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه . . .
السيد الخوئي : يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك و لا يجزئ