64
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي؛ . . . و لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه يجب عليه القبول على الأحوط . . . 1 .
عدم تحقّق الاستطاعة مع إعطاء الخمس
في التحرير م31 : . . . لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحج لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة الماليّة و لا البذليّة . . .
السيد الگلپايگاني : لو أعطى شخص الخمس أو الزكاة للفقير بشرط أن يحجّ به ففي صحّة الشرط و وجوب الحجّ عليه إشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لكي يحجّ بها وجب عليه الحج و لا يجوز صرفها في غيره 2 .
السيد الخوئي : إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل اللّٰه على أن يصرفها في الحج و كان فيه مصلحة عامّة وجب عليه ذلك و إن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في الحجّ لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج 3 .
السيد السيستاني: نفس العبارة إلّا قوله: (و أذن فيه الحاكم الشرعي على الأحوط) 4.
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 6 .
الشيخ الفاضل : و لو أعطاه خمساً أو زكاة و شرط عليه الحجّ لغى الشرط و لم يجب نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه ليحج لا يجوز صرفه في غيره . . . 7 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 8.
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 9.
جواز الرجوع للباذل في بذله