63
الاستطاعة بالهبة
في التحرير م31 : لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحجّ أو لا أمّا لو لم يذكر الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه . . .
السيد الخوئي : إذا أعطي مالاً هبةً على أن يحج وجب عليه القبول و أمّا لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه أو أنّه وهبه مالاً من دون ذكر الحج لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول 1 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
السيد الشبيري : لو وهبه شخص نفقة الحج فإن لم تكن في قبول الهبة و أخذ المال الموهوب مشقة فعليه الحجّ بل الأحوط وجوباً الإتيان بالحج و لو كانت مستلزمة لمشقة دون الحرج نعم لو كان القبول أو أخذ المال الموهوب حرجياً عليه لم يجب و لا فرق في ذلك بين أن يكون الباذل بذله للحج أو خيّره بين الحج و غيره أو لم يذكر الحج أصلاً 3 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا أعطي مالاً هبةً على أن يحج لم يجب عليه القبول و لو قبل يتحقق الاستطاعة البذليّة و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه أو أنّه وهبه مالاً من دون ذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً لم يجب عليه القبول و لو قبل كان له حكم الاستطاعة المالية 4 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من الإمام قدس سره في المقدار المذكور 6 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره . . . و كذا لو خيّره الواهب بين الحجّ و عدمه (وجب عليه القبول) و أمّا لو وهبه مالاً من دون ذكر الحج لا تعيّناً و لا تخيّراً لم يجب عليه القبول 7 .