53عن الحجّ في المستقبل 1 .
* * *
الشيخ البهجة : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ يجوز له التصرف فيه قبل تحرّك القافلة بما يخرجه عن الاستطاعة و لا يمكنه التدارك لكن الأحوط ترك التّصرف به بأن يبيعه نسيئة إلى ما بعد زمان الحجّ قاصداً بذلك الفرار من الاستطاعة 2 .
الشيخ التبريزي : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . . و لا فرق في ذلك بين تصرّفه بعد التمكن من المسير و تصرّفه فيه قبله بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحجّ أيضاً . . . 3 .
الشيخ الصافي : في الأوان الّتي يجب فيها تحصيل مقدّمات سفر الحجّ لا يجوز أن يتصرّف في المال الّذي استطاع به لا في العمرة و لا غير العمرة 4 .
الشيخ الفاضل : قال مدّ ظلّه في شرحه على التحرير بعد نقل مختار الجواهر و من قبله و بعد نقل كلام السيد في العروة : فاعلم أنّه لا مجال للإشكال في جواز التّصرف قبل اجتماع شروط الوجوب بأجمعها لأنّه لم يتحقق الوجوب بعد على الفرض فكما أنّه لا يجب تحصيل الاستطاعة المالية قبل تحقّقها فكذلك لا يجب إبقائها قبل حصول الشروط الأخرى لأنّه لا موجب له أصلاً 5 .
الشيخ النوري : المتن المذكور من الشيخ التّبريزي مدّ ظلّه و المتن من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ الوحيد : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ مع اجتماع ساير الشرائط فإن أحرز أنّه متمكّن من المسير في أوانه لم يجز له التّصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . . و أمّا إذا احتمل التمكن فلا يجوز له التّصرف المخرج على الأحوط و لو تصرّف و انكشف التمكن استقر الحجّ 7 .