50راضياً بالتأخير و البقاء في الذمّة . . . 1
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الصافي : محصّل كلامه مدّ ظلّه في الفرع 77 من ألف مسألة : إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون 3 .
الشيخ الفاضل : و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً 4 و قال مدّ ظلّه في التعليقة : أي كان على ذمّته و أمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ و كذا على ساير الدّيون و هكذا في الزكاة - و علّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً) : بناءً على تقدّم الدّين و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً .
الشيخ النوري : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ مدّ ظلّه .
الشيخ الوحيد : نفس المتن إلّا في تغيير العبارة في آخر الفرع : لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف و الصلاة و الهدي 5 و في كلام السيد الخوئي : لم يصح حجّه .
عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة
في التحرير م22 : لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن . . .فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة . . .
أقول : فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج و لم يجب الاستنابة .
السيد الخوئي : إذا استقر عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الاستنابة و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري 6 .