47قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مىشود. 1
السيد الشبيري : لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج لكن لو اقترض و هو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع و يجب عليه الحج 2 .
* * *
الشيخ البهجة : نفس عبارة السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ التبريزي : نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج 4 .
الشيخ الصافي : مع الاقتراض لم يكن مستطيعاً و لم يجب حجة الإسلام 5 .
الشيخ المكارم : لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج و إن أمكنه دفع دينه فيما بعد 6 .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير إلّا في قوله مدّ ظلّه في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق 7 .
الشيخ النوري : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلاً و كان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره 8 .
الشيخ الوحيد : لا يجب الاقتراض للحج و إن كان متمكّناً من الأداء بسهولة و لكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج 9 .
الحج مع الدين
في التحرير م19 : لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فإن كان مؤجّلاً و كان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله . . . وجب . . .