37
الشيخ المكارم : فرقى بين حج و عمره نيست . (مهر شخصى)
أقول : أثبتنا هذا الفرع سؤالاً و جواباً كما سألناه باللغة الفارسية .
لا يشترط الإحرام في الوليّ
في التحرير م2 : لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك و إن كان محلاً .
السيد الگلپايگاني : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ و إن كان محلاً 1 .
السيد السيستاني : لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ و إن كان نفسه محلاً 2 .
* * *
الشيخ الصافي : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلاً 3 .
الشيخ الفاضل : نفس عبارة السيد الإمام قدس سره في التحرير . . . لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً . . . 4 .
الاقتصار على الوليّ الشّرعي
في التحرير م3 : الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأمّ و إن لم تكن ولياً .
السيد الگلپايگاني : بعد عبارة الفوق : و أمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم و الخال و الأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص 5 .
السيد السيستاني : الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح 6 .