353
السيد الخامنهاي : الثاني : الختم به في كل شوط ، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول . . . 1
* * *
الشيخ البهجة : الثاني : الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشيء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الابتداء موافق للاحتياط ، و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية 2 .
الشيخ التبريزي : الثاني : الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود . . . على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ الصافي : على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني 4 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة (و الختم بما بدأ منه) فإنّه دام ظلّه علّق عليها بقوله : هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً و كذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً و الختم به كذلك 5 .
الشيخ المكارم : مضى كلامه في الفرع السابق فراجع .
الشيخ الوحيد : الثاني : الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود و يتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدأ الطواف منه . . . 6
لا يجب الوقوف في كلّ شوط
في التحرير م7 : لا يجب الوقوف في كل شوط ، و لا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما يوجب الوهن على المذهب .