350
الشيخ البهجة : إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله 1 .
الشيخ التبريزي : نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي قدس سره في الفرعين السابقين فراجع .
الشيخ الصافي : الموالاة في الطواف 2 .
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 3 .
الشيخ المكارم : السابع : تشترط الموالاة في الطواف و تعنى (الموالاة) أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير و لا يكفي أقل من سبعة أشواط و لكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب 4 .
الشيخ الوحيد : إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف 5 . . . إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام 6.
الشيخ النوري : و لكنّ لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف 7 .
الابتداء بالحجر الأسود
في التحرير : القسم الثاني : ما عدّ جزءاً لحقيقته و لكن بعضها من قبيل الشرط و الأمر سهل و هي أمور : الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره .
السيد الخوئي : الأوّل : الابتداء من الحجر الأسود و الأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من