349
الموالاة
في التحرير : السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد .
السيد الخوئي : فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته . . . لا بدّ أن يكون مقداره (الجلوس أثناء الطواف) بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف 1 .
السيد الگلپايگاني : الموالاة في الطواف ، فإنّها شرط في طواف الفريضة و هي أن يتابع بين أشواط الطواف و لا يعمل في خلال الأشواط عملاً ينافي تلك الموالاة و ليست الموالاة شرطاً في الطواف المستحب 2 .
السيد الشبيري : الأظهر لزوم مراعاة المولاة العرفية في الطواف 3 و قال في مسألة 436 : يجوز قطع الطواف الواجب في الموارد التالية : منها : الاستراحة . . . و في مسألة 437 : يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و إن استلزم فوت الموالاة العرفية فلو أتم الطواف بعد ذلك صحّ طوافه و إن فاتت الموالاة أو كان قطعه له قبل الشوط الرابع أو خرج عن المطاف 4 .
السيد الخامنهاي : تشترط الموالاة العرفية بين أجزاء الطواف على الأحوط وجوباً و يستثنى من ذلك ما إذا قطع الطواف بعد تجاوز النصف ثلاثة أشواط و نصف لأجل الصلاة و نحوها 5 .
السيد السيستاني : أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً بأن يتابع بينها من دون فصل كثير 6 .
* * *