343
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره في المقدار الّذي اخترناه ، و قد مرّ كلامه فراجع 1 .
الشيخ الفاضل : و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة و الأحوط استحباباً الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة . . . إلى آخر متن التحرير مع إدراج التعليقة في المتن 2 .
الشيخ المكارم : و إذا علم بالنجاسة في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر و قد مرّ في الفرع السابق .
الشيخ الوحيد : إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه . . . 3 .
الشيخ النوري : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما كفى بعد إزالة النجاسة ، و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد 4 .
نسيان الطهارة و التذكّر بعد الطواف
في التحرير م6 : لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة .
السيد الگلپايگاني : و لو كان ناسياً أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة و طاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد 5 .
السيد الخوئي : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على
الأظهر و إن كانت إعادته أحوط و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها 6 .