34
استحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ
في التحرير م1 : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام و ينوي عنه و يلقّنه التلبية إن أمكن و إلّا يلبّي عنه - و يجنّبه عن محرمات الإحرام و يأمره بكلّ من أفعاله و إن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى و يأمره بالرّمي و لو لم يتمكّن يرمي عنه و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه . . .
السيد الگلپايگاني : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز و كذا الصّبية و أمّا المجنون ففيه إشكال 1 .
السيد الخوئي : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى 2 .
السيد السيستاني : يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز و كذا الصبية غير المميّزة 3 .
و في الملحق الثالث : لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ 4 .
* * *
الشيخ البهجة : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى . . .
و يلقّنه إياها إن كان قابلاً للتلقين و إلّا لبّى عنه و يجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ . . . و الأحوط في حال التمكن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره إلى قوله مدّ ظلّه : و يجب عند ما يطوف به أن يوضئه و لو بصورة الوضوء 6 .
الشيخ الصافي : يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلّاً 7 .
الشيخ الفاضل : يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز 8 .