33
السيد الخامنهاي : الشرط الأوّل العقل فلا تجب على المجنون - الشرط الثاني البلوغ فلا تجب على غير البالغ و لو كان مراهقاً 1 .
السيد السيستاني : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب الحج على غير البالغ و إن كان مراهقاً 2 . الشرط الثاني العقل فلا يجب الحج على المجنون نعم إذا كان جنونه أدوارياً و وفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج . . . 3 .
السيد الشبيري : تجب حجة الإسلام باجتماع شروط فلا تجب بفقدها أو بعض منها و هي البلوغ و العقل و الحرّية و الاستطاعة 4 .
* * *
الشيخ البهجة : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حج الصبيّ لم يجزيه عن حجة الإسلام و إن كان حجّه مشروعاً 5 .
الشيخ التبريزي : الأوّل البلوغ . . . إلى قوله مدّ ظلّه : و إن كان حجّه صحيحاً على الأظهر 6 .
الشيخ الصافي : الأوّل البلوغ فلا يجب على الصّبي و إن كان مراهقاً و إن حج عدّة مرات لم يجز عن حجة الإسلام و إن قلنا بشرعية عباداته و صحّتها 7 .
الشيخ الفاضل : و هي أمور : أحدها الكمال بالبلوغ و العقل . . . 8 .
الشيخ المكارم : يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية : 1 - البلوغ 2 - العقل 9 .
الشيخ الوحيد : الشرط الأوّل البلوغ فلا يجب على غير البالغ و إن كان مراهقاً و لو حجّ الصّبي لم يجز عن حجة الإسلام و إن كان حجّ الصّبيّ المميّز صحيحاً 10 .
الشيخ النوري : المتن المذكور عن الشيخ التبريزي مدّ ظلّه 11 .