311عليه السلاح ، كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط 1 .
السيد الگلپايگاني : لبس السلاح كالسيف و الخنجر و المسدس و البندقية و غيرها ممّا يعدّ سلاحاً على وجه يصدق على حامله أنّه متسلّح . . . 2
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل و لا حمله على وجه يعدّ مسلحاً على الأحوط . . . كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط 3 .
السيد الشبيري : يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف و الحربة و البندقية و كلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة . . . 4
السيد الخامنهاي : حمل السلاح كالسيف و الرمح و البندقية إلّا لضرورة 5 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الصافي : المتن من السيد الگلپايگاني قدس سره 8.
الشيخ الفاضل : مرّ كلامه دام ظلّه في تعليقة على كلام الإمام قدس سره .
الشيخ المكارم : يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة و الآلات الدفاعية كالدرع و الترس و ما شابه ذلك . . . كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة 9 .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف و الرمح و غيرهما . . . الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح و لو مع عدم الضرورة و إن كان الأحوط التكفير بشاة 10 .