308
قلع الضرس
في التحرير : الثاني و العشرون : قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط و فيه شاة على الأحوط .
السيد الگلپايگاني : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة 1 .
السيد الخوئي : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفّارة شاة و لكنّ في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه 2 .
السيد السيستاني : المتن المذكور بعينه 3 .
السيد الخامنهاي : قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول و إن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم و لا كفّارة فيه و إن اضطر إلى قلع الضرس و خرج معه الدم فالأحوط استحباباً التكفير بشاة 4 .
السيد الشبيري : لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم و لو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه 5 .
* * *
الشيخ البهجة : يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه . . . 6
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 7.
الشيخ الصافي : قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة 8 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 9 .