304
السيد الخامنهاي : إخراج الدم من البدن و إن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما ، و لا يحرم إخراج الدم من بدن غيره و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة و إن كان التكفير بشاة أحوط 1 .
السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بين الرجل و المرأة بأيّ وسيلة كان و لو كان يحكّ البدن و لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم ، يجوز زرق الإبر حال الإحرام لكن لو أدّى إلى خروج الدم لم يحلّ إلّا عند الحاجة و الضرورة ، و لا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال و لو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه بل كان مخيراً بين الحلق و التقصير كما في العمرة المفردة 2 .
* * *
الشيخ البهجة : لا يجوز إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك إذا علم أنّ ذلك الحك يوجبه و كذا بالسواك على الأحوط و في كلتا الحالتين لا كفّارة له 3 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره تقريباً إلى قوله دام ظلّه : (و كفارته شاة على الأحوط) و أمّا السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفّارة فيه 4 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور من التحرير 6 .
الشيخ المكارم : يكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحك من غير حاجة أو ضرورة و حيث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط استحباباً تركه . . . 7
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة و غيرها عند المشهور و إن كان الأقوى الكراهة و لا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى و لا كفّارة فيه على الأقوى و إن كان الأحوط التكفير بشاة 8 .