300
الشيخ البهجة : الظاهر من مجموع الروايات و مقتضى الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير و عليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلاً و لا كفّارة في ذلك و إن كان أحوط 1 .
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز التظليل ليلاً؟ ج : الأحوط وجوباً تركه؛ و اللّٰه العالم 2.
الشيخ الصافي : السير مع السيارة المسقّفة ليلاً لا إشكال فيه 3 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور عن الإمام قدس سره 4.
الشيخ المكارم : لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس و المطر و البرد و على هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالى أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة 5 .
الشيخ الوحيد : لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار و أمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال و إن كان الاجتناب أحوط 6 و قال مدّ ظلّه في الجواب عن السؤال الشفاهي : الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور و لكن وجوب الكفّارة غير معلوم . (المؤلف)
الشيخ النوري : نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه 7 .
الاضطرار إلى التظليل
في التحرير م39 : إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز و عليه الكفارة .
السيد الخوئي : لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة