297لكن عليه ألّا يتظلّل حال الذهاب و الإياب على الأحوط وجوباً 1 و في مناسك الفارسي : الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة و منى و عرفات حين تردّده و إياب و ذهابه في حوائجه خارج الخيم و المنازل 2 .
الشيخ التبريزي : س : هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة و في عرفات و المشعر و منى؟ ج : الأحوط تركه حال السير حتى في مكّة القديمة إلّا في جوانب منزله 3 .
الشيخ الصافي : لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو منىٰ و إن كان يتردّد في حوائجه .
الشيخ الفاضل : أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محلّ رمي الجمرات 4 .
الشيخ الوحيد : فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة 5 .
الشيخ النوري : كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم ، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه 6 .
التظليل من التنعيم
الإمام الخميني قدس سره في مناسكه الفارسي : نظراً إلى أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة و مكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلى المسجد الحرام 7 .