283
تغطية الرأس عند النوم
في التحرير م31 : . . . و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل غفلةً أو نسياناً أزاله فوراً و يستحب التلبية حينئذ بل هي أحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها و لا بأس بتغطية وجهه مطلقاً .
السيد الگلپايگاني : يجوز للمحرم أن ينام على رأسه و إن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما يجوز أن يفيض الماء على رأسه أو يقف تحت الدوش ، و لا بأس عليه لو ستر نسياناً و لكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فوراً 1 .
السيد الخامنهاي : الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم و غيره . . .
و لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة 2 .
السيد السيستاني : يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة و يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه 3 و يجوز له أن يغسل رأسه تحت دوش الحمّام و نحوه ، و قال : لا يجوز أن ينشف رأسه بالمنديل و نحوه و إن كان بنحو المسح و الإمرار على الأحوط و قال : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشوية يخجل من كشفه يجوز له تغطيته إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف بما لا يعدّ من الثياب و لا كفّارة عليه حينئذ على الأظهر و إلّا لم يجز و لو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط و قال : إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار إذا كان لضرورة لا شيء عليه و إلّا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط 4 .
السيد الشبيري : يجوز وضع الرأس على الوسادة عند النوم بلا إشكال و تكره تغطية الرأس باللحاف و الأحوط استحباباً تركه 5 .
و قال مدّ ظلّه : لو غطّى رأسه غافلاً وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات و أداء التلبية و الأحوط استحباباً ذكر التلبيات الأربع و إن كان الأظهر كفاية (لبيك) وحده 6 .
أقول : فرق الأستاذ مدّ ظلّه في تغطية الرأس بين حالة النوم و غيره .