281فالظاهر جواز تغطية بعضها) و أضاف دام ظلّه إلى جواز عصام القربة و عصابة الصداع ، للرواية 1 .
الشيخ المكارم : يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال الإحرام و الأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس إلى قوله دام ظلّه : و الأحوط وجوباً عدم تغطية الأذنين أيضاً ، و الأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين و الحناء و ما شاكل ذلك ، و لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء ، و لا إشكال في صبّ الماء على الرأس للغسل و غيره و لا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش . . . 2
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : و يحرم أيضاً تغطية الأذنين و في جواز التغطية عند النوم إشكال و الأحوط العدم ، تجوز تغطية الرأس بشيء من البدن كاليد و الأحوط تركه 3 .
رمس الرأس في المائعات
في التحرير م31 : لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطّيه . . .
السيد الگلپايگاني : و الارتماس في الماء أو في مائع آخر أو حمل شيء عليه و نحو ذلك على الأحوط و الأحوط الأولى ترك ستره بشيء من البدن كاليد و إن كان الأظهر جوازه . . .
السيد الخامنهاي : يحرم رمس تمام الرأس في الماء و أمّا رمس بعضه فحرمته غير معلوم و لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة و لا مانع من تجفيف الرأس بمنديل و نحوه ما لم يؤد ذلك إلى تغطية تمام الرأس 4 .
السيد الشبيري : لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء و لا في مائع آخر كماء الورد