274للزينة بل الأحوط تركه و إن كان مستوراً و لا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها و لكنّها لا تظهرها للرجال و إن كانوا من محارمها 1 .
أقول : صرّح الشيخ الفاضل دام ظلّه بعدم الكفّارة في لبس الحلّي .
التدهين
في التحرير : الخامس عشر : التدهين و إن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، و لا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب ، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به و إلّا فلا شيء عليه .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج و قال مدّ ظلّه كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما 2 .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب و إن كان ذا رائحة طيبة ، و يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي و كذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة ، و كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما 3 .
السيد الگلپايگاني : الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى و لو لم تكن فيه رائحة طيبة و يجوز ذلك لضرورة كتشقق الجلد مثلاً أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار 4 .
السيد الشبيري : يحرم على المحرم رجلاً كان أو امرأة مطلق استعمال الأدهان و الزيوت الطيّبة الرائحة و الدهون و المراهم المعطّرة بالأكل و التداوي و غيرهما و في مسألة262 : يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت و المراهم و إن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله مدّ ظلّه في مسألة 263 : لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز و لكن يجب عليه مهما