273
السيد الگلپايگاني : و يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلّا الّذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة 1 .
السيد الخوئي : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكن لا تظهرها لزوجها و لا لغيره من الرجال 2 .
السيد السيستاني : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة و إن لم يقصدها . . . و لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة 3 .
السيد الشبيري : مضى كلامه مدّ ظلّه حيث قال : يحرم على المحرم التزيّن بجميع أقسامه (منها لبس الحلّي) بلا فرق بين المحرم و المحرمة 4 .
أقول : صرّح الإمام قدس سره و السيد السيستاني و السيد الخامنهاي دام ظلّهما بعدم الكفّارة في لبس الحلّي .
* * *
الشيخ البهجة : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ التبريزي : نفس المتن في ص125 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 6.
الشيخ الفاضل : لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولى تركه و إن لم يقصدها و لا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام و لا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً 7 .
الشيخ المكارم : الخامس الزينة ، لا يجوز للرجال و للنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة على لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها و لم تظهرها للناس حال الإحرام . . . الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي و آلات الزينة من دون فرق بين الرجال و النساء بل لا يلبس النعال المزيّن . . . 8
الشيخ الوحيد : يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور