268
الجدال في مقام الضرورة
في التحرير م27 : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها .
السيد الشبيري : يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه 1 .
السيد الگلپايگاني : و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن 2 .
السيد الخامنهاي : يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل 3 .
السيد الخوئي : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول : أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل ، الثاني : أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة و التعظيم كقول القائل لا و اللّٰه لا تفعل ذلك 4 .
السيد السيستاني : يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه 5 .
* * *
الشيخ البهجة : يستثنى من حرمة الجدال أمران ، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ التبريزي : المتن من السيد الخوئي قدس سره في المقدار المذكور 7 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره 8.
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة (القسم بالجلالة و غيرها) فإنّه دام ظلّه قال :
مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين 9 .