263مثل هذا الحذاء 1 .
الشيخ الوحيد : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب اختياراً و كذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك و نحوه على الأحوط و لا كفارة في لبس الخف و في غيره كالجورب و الشمشك و نحوهما عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام شاة على الأحوط 2 .
أقول : في كلام الوحيد : (لا كفّارة في لبس الخف) و في كلام المكارم : (لم يجب الكفّارة فيما يغطّي ظهر القدم من الحذاء و لو عمداً) .
الشيخ النوري : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارته شاة على الأحوط 3 .
الفسوق
في التحرير : العاشر : الفسوق ، و لا يختصّ بالكذب بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً و ليس في الفسوق كفّارة بل يجب التوبة عنه و يستحب الكفّارة بشيء و الأحسن ذبح البقرة .
السيد الخوئي : الكذب و السبّ محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى : «فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» هو الكذب و السبّ ، أمّا المفاخرة فهو على قسمين . . . 4
السيد السيستاني : ما يقارب كلام السيد الخوئي قدس سره مع قوله مدّ ظلّه : و لا كفّارة في الفسوق إلّا الاستغفار و إن كان الأحوط التكفير ببقرة 5 .
السيد الگلپايگاني : الفسوق و هو الكذب بأي نحو كان و السباب و كذا المفاخرة و إظهار الفضائل لنفسه و سلبها عن الغير و إثبات الرذائل للغير و سلبها عن نفسه . . . و لا تجب عليه الكفارة بذلك إلّا الاستغفار 6 .