264
السيد الخامنهاي : و لا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب و المفاخرة و لو لم يتضمّن إهانة الآخرين و انتقاص منهم 1 .
السيد الشبيري : نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام و قد اتّفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً و بما أنّ بعض الروايات دلّت على أنّ السباب و المفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الاجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام . . . لكن حرمتها حال الإحرام أشد و أفظع و إن كانت لا توجب الكفّارة 2 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 4 .
الشيخ الصافي : المتن المذكور من السيد الگلپايگاني قدس سره إلى قوله دام ظلّه : و لا تجب عليه الكفّارة إلّا الاستغفار 5 .
الشيخ الفاضل : متن التحرير إلى جملة (و المفاخرة) فانّه قال : سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن و ليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه . . . 6
الشيخ المكارم : يحرم الكذب و السب مطلقاً و في كل حال و قد نهي عنه في خصوص حال الإحرام و الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوّق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً و هذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين عليهم السلام في معنى الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة : «فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» إلى قوله : و ليست لها كفّارة إلّا الاستغفار 7 .
الشيخ الوحيد : في كلامه دام ظلّه : و كفّارته أن يتصدّق بشيء على الأحوط الأولى و يستغفر اللّٰه و يلبّي 8 .