262و الكفارة دم شاة 1 .
السيد الگلپايگاني : الثامن : لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين و الجزمة . . . و لا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها 2 .
السيد الخامنهاي : لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم 3 .
السيد الشبيري : تثبت الكفارة في الموارد التالية : منها لبس الرجل الجورب 4 إلى قوله في مسألة 350 : لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة و ان كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها .
أقول : مضى في متن التحرير (لبس في لبس ما ذكر كفارة) و في ما نقل عن السيستاني (لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً)
* * *
الشيخ البهجة : الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 6و في أوّل الفرع : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط .
الشيخ الصافي : لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين . . . 7
الشيخ الفاضل : يحرم على الرجل لبس الجورب و البوتين و أمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم و كفارته شاة على الأحوط الوجوبي 8 .
الشيخ المكارم : إذا لبس الرجل حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم يجب عليه كفارة و الأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو