258
الشيخ المكارم : من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة و هي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شيء 1 .
الشيخ الوحيد : إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة و تتعدّد بتعدّد اللبس و لو مع وحدة الملبوس و باختلاف الملبوس صنفاً و إن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي 2 .
الشيخ النوري : إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة و الأقوى لزوم الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار 3 .
الاكتحال
في التحرير : السابع - الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها . . . و في مسألة 21 : ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير .
السيد الگلپايگاني : التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة . . . و لو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار 4 .
السيد الخوئي : الاكتحال على صور ، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة لا بأس به و لا كفّارة عليه بلا إشكال و محصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع 5 .
السيد السيستاني : و لا كفّارة في الاكتحال مطلقاً و إن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له 6 .
السيد الخامنهاي : لا كفّارة في الاكتحال 7 .