256
القفازين .
السيد الگلپايگاني : أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ و التشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة 1 .
السيد الخوئي : يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين 2 .
السيد السيستاني : كلامه مدّ ظلّه قريب من كلام السيد الخوئي قدس سره .
السيد الشبيري : لا يجوز للنساء لبس القفازين و الكفوف 3 و في مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد ، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) و إن كان جائزاً للضرورة .
* * *
الشيخ البهجة : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاصّ يلبس لليدين 4 و في الفرع اللاحق : إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار 5 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور و هو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي قدس سره 6و في الفرع التالي : إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار .
الشيخ الصافي : نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني قدس سره 7.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 8.
الشيخ المكارم : لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها 9 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المنقول من السيد الخوئي قدس سره 10.