252* * *
الشيخ البهجة : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على الأحوط 1 .
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ الفاضل : المتن المذكور عن التحرير إلّا في قوله : على الأحوط في غير الأكل و على الأقوى فيه 3 .
الشيخ الوحيد : إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفارة شاة و لا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلاً و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط 4 .
لبس المخيط
[لبس المخيط للرجال]
في التحرير : السادس : لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلاً كالقلنسوة و التكّة نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود .
السيد الخامنهاي : لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أو الزخمة و السترة و أمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة و كذا الأثواب المزررة . . . 5 أمّا افتراشه و التلحف به و نحو ذلك فلا إشكال فيه .
السيد الشبيري : يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص و السروال و الجبّة و كلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام 6 .
السيد الگلپايگاني : السابع ، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص