247(الاسپري) أو أكل الأطعمة المعطرة 1 .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم الطيب بأقسامه و أنحاء استعمالاته من الشم و الدلك و الأكل و لبس ما يكون عليه أثر منه و غير ذلك 2 .
الرياحين
في التحرير م10 : يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلّا بعض أقسامها البريّة كالخزامى و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل و القيصوم و الشيح و الإذخر و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو مجهول عندنا فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
السيد الخامنهاي : مضى كلامه مدّ ظلّه في الفرع الماضي فراجع .
السيد الشبيري : يحرم على المحرم على الأقوى شم أنواع الزهور كالياس و المحمّدي و شمّ النباتات الطيبة الرائحة كالريحان و النعناع و لكن لا يجب الاجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة كالإذخر و القيصوم 3 .
و لا يجب الاجتناب عن خلوق الكعبة المكرّمة و مرقد النّبي الشريف بل يجوز شمهما و لمسهما و لا يجب إزالة ما يعلّق منهما ببدنه أو ثيابه و يجوز الإحرام في الثياب المعطرة بهما أيضاً . . . 4
السيد السيستاني : يحرم على المحرم شم الرياحين و هي نباتات تفوح منها رائحة طيبة و تتّخذ للشم . . . و يستثنى منها بعض أقسامها البريّة كالشيح و القيصوم و الخزامي و الإذخر و أشباهها فانّه لا بأس بشمها على الأظهر 5 . و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة و هو طيب يتّخذ من الزعفران و غيره يطلى به الكعبة فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمه و إصابته لثيابه و بدنه و إن أصابهما لم تجب إزالته بغسل و نحوه 6 .