241
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم أن يمسّ زوجته عن شهوة فإن فعل ذلك كان عليه شاة أمنى أم لم يمن ، و لو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شيء و إن أمنى و الأحوط لمعتاد الإمناء الاجتناب 1 .
الكفّارة مع العلم و العمد
في التحرير م5 : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شيء عليه .
السيد الگلپايگاني : لا كفّارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد مطلقاً و في الموارد الّتي سيأتي . . . 2
السيد الشبيري : لا تجب كفارات الإحرام المتقدمة إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً . 3
السيد الخوئي : قوله طاب ثراه في مسألة 225 : و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات بمعنى أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إن كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان و يستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعي و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلاً بالحكم . 2 - من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا ادهن عن جهل 4 .
السيد السيستاني : نفس المتن تقريباً مع قوله : الرابع ما إذا ادهن بالدهن الطّيب أو المطيّب عن جهل 5 .
السيد الخامنهاي : في مسألة مجامعة النساء قال : إذا جامع في إحرام الحجّ عالماً عامداً إلى قوله : و عليه الكفّارة فراجع 6 .
* * *