236
الشيخ الفاضل : الثاني ، النساء وطئاً و تقبيلاً و نظراً بشهوة بل كل لذّة و تمتّع منها .
أقول : هذا متن التحرير إلّا أنّ الشيخ دام ظلّه علّق على جملة (لمساً و نظراً) بقوله : في اللمس و النظر يعتبر أن يكون الملموس و المنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم و في غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها و لو بشهوة محل إشكال 1 .
الشيخ المكارم : لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة و لكن لا إشكال في النظر و اللمس من دون قصد اللذة و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً 2 و قال في رقم 17 : المقاربة الجنسيّة ، الجماع ، يحرم على المحرم مقاربة زوجته جنسياً و لهذا ثلاث حالات . . . 3 و قال في رقم152 : الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءً على الاحتياط الوجوبي بعير واحد (بدنة) و لا فرق بين الزوجة الدائمة و الموقتة و لا في إتيانها في القبل أو الدبر . . .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 4.
التقبيل
في التحرير م3 : لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة . . .
السيد الخوئي : لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها و خرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط و أمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة 5 .
السيد السيستاني : المتن إلى قوله : و إذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة و إذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط و هي شاة - و إذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة 6 .
السيد الخامنهاي : إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة و بدونها شاة 7 .
السيد الگلپايگاني : من قبّل امرأته بشهوة كان عليه بدنة و كذا إن كان بغير شهوة