237على الأقوى 1 .
السيد الشبيري : لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة و لكنّه أمنى يجب عليه التكفير بشاة و أمّا لو لم يمن فلا كفارة عليه و لو قبّلها عن شهوة يجب عليه نحر بدنة سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب . . . 2
تقبيل المحارم ، عن الحسين بن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يقبّل أمّه قال : لا بأس ، هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة 3 .
* * *
الشيخ البهجة : تقبيل النساء . . . فعليه كفارة بدنة أو جزور على الأحوط . . .
و الأحوط بل الظاهر جريان هذا الحكم في تقبيل الأجنبية 4 .
الشيخ التبريزي : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 5.
الشيخ الصافي : بل تقبيلاً و لمساً لو كانا بشهوة و لا فرق فيما ذكر بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات و المرأة في ذلك كلّه كالرجل 6 .
الشيخ الفاضل : لو قبّل امرأته بشهوة فكفارته بدنة إن كان متعقباً للإمناء و إن لم يكن كذلك فكفارته شاة و إن كان بغير شهوة فليس فيه كفارة لعدم حرمته 7 .
الشيخ المكارم : و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللذة أيضاً . . .
و إذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب عليه بعير سواء أمنى أم لم يمن 8 .
الشيخ الوحيد : يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها كذلك فعليه بدنة أو جزور أمنى أو لم يمن ، و إن لم يتمكّن منهما فعليه شاة و من قبّلها بغير شهوة فعليه شاة 9 .