234المحرم و كذا إمساكه و لو كان لأجل حفظه لمالكه المحل . . . 1
* * *
الشيخ البهجة : إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى :
1 - الصيد البرّي . . . لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن 2 .
الشيخ التبريزي : إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى :
1 - الصيد البرّي إلى آخر المتن المذكور . 3
الشيخ الصافي : و هي خمسة و عشرون محرماً يجب على المكلّف أن يحرّم على نفسه فعلها في نية الإحرام و هي كما يلي : 1 - الصيد ، صيد الحيوان البرّي حلالاً كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و كذا ذبحه و أكله و إمساكه و الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه . . . 4
الشيخ الفاضل : الأول صيد البرّ اصطياداً و أكلاً و لو صاده محل و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط . . . 5
الشيخ المكارم : صيد الحيوانات البرّية يحرم على المحرم صيد الحيوانات البرّية أو ذبحها و هكذا يحرم صيد الطيور و لا فرق في الصيد بين التفرّد بذلك و بين المشاركة مع الآخرين و إعانتهم على ذلك . 6
الشيخ الوحيد : و هي ستة و عشرون كما يلي . . . الصيد ، يحرم على المحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن و يحرم عليه قتل الحيوان البرّي و إن تأهّل بعد صيد و يحرم صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلاً . . . 7