233
تروك الإحرام
في التحرير : و المحرمات منه أمور : الأول صيد البر اصطياداً و أكلاً - و لو صاده محلّ - و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً و لو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط و الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري . . .
السيد الخوئي : الأول الصيد البرّي - لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّى و إن تأهّل بعد صيده و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلاً . 1
السيد السيستاني : لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر . . . و المراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع و إن تأهّل لعارض و لا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر 2 .
السيد الگلپايگاني : الأول صيد الحيوان البرّى حلالاً كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و الطير و الجراد . . . ما عدا السباع الضارية لو يخاف منها أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم . . . 3
السيد الشبيري : التاسع عشر صيد البرّ - صيد البر و إعانة الصائد عليه حرام على