231المعتادة و لبّى بطل إحرامه لبطلان غسله إلّا إذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات 1 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 2.
الشيخ التبريزي : المتن المذكور 3 .
الشيخ الفاضل : إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط و هو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح و إذا كان معذوراً لا يعد عاصياً و إحرامه صحيح 4 .
الشيخ المكارم : إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلاً أو نسياناً صحّ إحرامه و لكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية و ارتداء ثوبي الإحرام لا غير ، و إذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام و التلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية و يلبس ثوبي الإحرام 5 .
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ النوري : المتن المذكور 7 .