212الرجال و النساء 1 .
السيد الشبيري : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة . . . 2 .
* * *
الشيخ البهجة: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي قدس سره 3.
الشيخ التبريزي : نفس المتن من السيد الخوئي قدس سره 4.
الشيخ الصافي : كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلى آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني قدس سره 5.
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير 6 .
الشيخ المكارم : لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر 7 .
الشيخ الوحيد: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكر السيد الخوئي قدس سره 8.
الشيخ النوري : لا يجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط 9 .
شرائط الثوبين
في التحرير م20 : يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيهما فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام .
السيد الخوئي : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلى قوله :