211احتياط واجب ، احتياط آن است كه رداء گره نزند ، ولى با سنجاق و يا سنگ قرار دادن ، دو طرف آن را به هم برساند مانعى ندارد 1 .
الشيخ الصافي : و الأحوط عدم عقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة و نحوها مثل الدبوس و الچلّاب و القراضة ، نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلاً لحفظ الرداء ، أمّا شدّ طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز شق الرداء و إدخال الرأس فيه فإنّه يخرج عن كونه رداءً 2 .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه عن السيد الإمام قدس سره 3.
الشيخ المكارم : الأحوط وجوباً أن لا يعقد الازار وراء الرقبة ، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه و لا إشكال فيه و أفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار ، أمّا عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه و هكذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر في جانب من القماش (القطيفة) ثمّ شدّ خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه كما يفعله بعض الحجاج و إن كان ترك جميع هذه الاُمور أولى 4 .
لا يجب استدامة اللبس
في التحرير م18 : لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة .
السيد الخوئي : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط 5 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 6 .
السيد الگلپايگاني : و لا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين ، فيجوز أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما و يبقى عارياً في مكان يأمن من النظارة ، و لا فرق في ذلك بين