210الإحرام ، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف 1 .
الشيخ النوري : الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه . . . 2 .
حكم عقد الثوبين
في التحرير في مسألة لبس الثوبين : . . .الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض و عدم غرزهما بإبرة و نحوها ، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه . . . نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه . . .
السيد الگلپايگاني : و الأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس و القراضة 3 .
السيد الخامنهاي : لا يجوز عقد الإزار على العنق و لكن لا مانع من عقده بإبرة و أمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً و أمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءً 4 .
السيد الخوئي : الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها ، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها 5 .
السيد السيستاني : المتن المذكور 6 .
* * *
الشيخ البهجة : گذاردن سنگ در جامۀ احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعى ندارد ولى بنا بر احوط از گره زدن جامۀ احرام خوددارى شود 7 .
الشيخ التبريزي : زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است ، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنا بر