206
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ الصافي : أمّا فيه (حج القران) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك بينها و بين سائر النعم و يستحب أن يجمع القارن بين الثلاثة أي التلبية و الإشعار و التقليد ، و لكن بأيّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به 2 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة : (و الأحوط وجوب التلبية على القارن) فإنّه دام ظلّه علق عليها بقوله : بل الأحوط الأولى لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه 3 .
الشيخ الوحيد : نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله دام ظلّه : و الأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار و التقليد في البدن ، و الأحوط الأولى التلبية و إن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد 4 .
نسيان التلبية
في التحرير م10 : لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى و لو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّا بها .
السيد الگلپايگاني : و لو نسي أن يلبّي في الميقات و تذكّر بعد أن جاوزه و لو بعد دخول الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات أن تمكّن من ذلك و إلّا يرجع إلى جهة الميقات بمقدار ما يمكنه و إلّا يأتي بها من مكانه 5 .
السيد السيستاني : س : شخص نسي أن يلبّي في الميقات و لم يذكر حتى وصل مكّة المكرّمة؟ ج : إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات لزم الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و إلّا ففيه صور ذكرناها في المسألة169 من المناسك فمن أراد فليراجع 6 .
السيد الخوئي : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن