195
الشيخ الوحيد : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 1.
الشيخ النوري : واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأول : النيّة ، الثاني : التلبية ، الثالث :
لبس الثوبين 2 .
ما يعتبر في النيّة
في التحرير م1 و2 و3 : يعتبر في النيّة القربة و الخلوص كما في سائر العبادات . . .
و يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه . . . و يعتبر في النيّة تعيين المنوي من الحجّ و العمرة و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد و أنّه لنفسه أو غيره و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي . . . و لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات لا تفصيلاً و لا إجمالاً بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضرّ بإحرامه نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج .
السيد الخوئي : يعتبر في النيّة أمور : 1 - القربة كغير الإحرام من العبادات ، 2 - أن تكون مقارنة للشروع فيه 3 - تعيين أنّ الإحرام للعمرة أو الحجّ و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد و أنّه لغيره أو لنفسه و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الواجب بالإفساد أو الندبي فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه 3 و لا يعتبر في صحّة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثاً و بقاءً إلّا الجماع و الاستمناء 4 .
السيد السيستاني : الثالث : ممّا يعتبر في النيّة تعيين المنوي و أنّه الحجّ أو العمرة . . .
و إذا كان عن غيره فلا بدّ من قصد ذلك و يكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير . . . 5
السيد الگلپايگاني : و يستحب هنا التلفّظ بالنيّة دون ساير العبادات فيقول بعد نزع المخيط و لبس ثوبي الإحرام احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أداء إصالةً قربة