183الميقات أو كان قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب و قد خشي أن يفوته الإحرام لو أخّره إلى الميقات 1 .
السيد الخوئي : لا يجوز الإحرام قبل الميقات و لا يكفي المرور عليه محرماً بل لا بدّ من الإحرام من نفس الميقات و يستثنى من ذلك موردان : 1 - أن ينذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يصحّ؛ 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب و خشي عدم إدراكها إذا أخّر الإحرام إلى الميقات جاز له الإحرام قبل الميقات 2 .
السيد السيستاني : نفس المتن المذكور 3 .
السيد الخامنهاي : لا يصحّ الإحرام قبل الميقات إلّا إذا نذر الإحرام من مكان معيّن قبل الميقات 4 .
السيد الشبيري : و قد مرّ كلامه دام ظلّه في الفرع السابق فراجع 5 .
* * *
الشيخ البهجة : المتن المذكور من السيد الخوئي قدس سره 6.
الشيخ التبريزي : نفس المتن المذكور 7 .
الشيخ الصافي : و لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلّا في موردين أحدهما : إذا كان المكلّف قد نذر أن يحرم قبل الميقات؛ ثانيهما : لو كان المكلّف قاصداً العمرة المفردة في شهر رجب و خشي أن يفوته الإحرام إذا أخّره إلى الميقات فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له عمرة رجب 8 .
الشيخ الفاضل : نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه 9 .
الشيخ المكارم : لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون إحرام فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّا في صورتين : 1 - إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره أينما كان؛ 2 - من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب