167النسك فتجاوز الميقات ثمّ بدا له أن يدخل مكّة أو يحجّ وجب عليه الذهاب إلى الميقات مع التمكّن و إن لم يمكن أحرم من محلّه و صحّت عمرته ، و أمّا إن ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات ففي المسألة ثلاث صور ، الأولىٰ : أن يكون قاصداً مكّة بدون النسك فيكون آثماً و لا قضاء عليه ، الثانية : أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ و إن كان آثماً ، الثالثة : أن يكون عازماً على الحجّ فيجب عليه الإحرام من الميقات و إن لم يمكنه الذهاب إلى الميقات فالأقوىٰ بطلان عمرته أو حجّه 1 .
الشيخ الفاضل : نفس المتن المذكور من التحرير . 2
الشيخ المكارم : إذا اجتاز الميقات من دون إحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه و إن لم يمكنه ذلك بطل حجّه و إذا لم يحرم من الميقات جهلاً أو نسياناً وجب عند التذكّر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم ، و إن كان في الحرم خرج إلىٰ خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم و إن لم يكن ، أحرم من مكانه 3 .
الشيخ الوحيد : إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد و تجاوز الميقات وجب عليه الرجوع و إن لم يتمكّن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إن كان مستطيعاً و إلّا فلا و من ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة صور أربع . . . 4
جواز العدول إلى الإفراد
في التحرير ، م5 : لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلىٰ غيره من القسمين الأخيرين اختياراً نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى